بارك الله فيك أستاذنا العابد على هذا النقل وأزيد هنا على كلامك فأقول تعليقا على كلام شيخنا الإمام :
قال الشيخ قدس الله روحه :
" فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي ، فكفره كفر عملي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إلا أن يستحلها ، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم ، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا والحكم بغير ماأنزل الله ، لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا "
قلت : وهذا هو محل الخلاف بيننا وبين خوارج العصر وهو هل الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة بمجرد الفعل ولا يشترط فيه الاستحلال ولا الجحود .
أم أنه من الأصغر الذي يشترط فيه ذلك خلافا للخوارج ، فتنبه ولا تغتر بكلام جهلة العلم واتهاماتهم للأئمة .
فنحن نقول هو من الكفر الأصغر وقد أجمعت الأمة على ذلك ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وأجمعت كذلك على أن الأصغر لا يخرج صاحبة من الملة إلا بالجحود ومثله الشك أو بالاستحلال .
أما خوارج العصر فيقولون إنه من الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة بذاته .
قلت : وهذا خلاف الاجماع .
فانظر رحمك الله كم إجماعا خالفوه !!
ومما يدلك على بطلان قولهم أن كل من خالفهم رموه بالإرجاء ولو كان في مرتبة الإمامين العلمين الألباني وابن باز فقاتل الله الجهل والهوى .