هدا رد على فتواكم حول اكل الثمر ...
في هذا الموضوع عددٌ من البحوث والقرارات والفتاوى
وحاصلها : أن مياه المجاري إذا نقيت تنقية تامة صارت طاهرة يجوز التطهر بها وشربها وأكل الثمار التي سُقيت بها
وأنا أسوق إليك شيئاً من ذلك :
القرار رقم (4) الصادر من الدورة الحادية عشر لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة بتاريخ 16/10/1425
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م
إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م: قد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري، بعد تنقيته
هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟
وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة :
وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون
عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يلي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة
أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر :
أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه. والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين
===========
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماً من
الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه ؟
فأجاب بقوله :
في حال تكرير الماء التكرير المتقدم ، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في
طعمه ولونه مأمون العاقبة من الناحية الصحية في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك
لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً
وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي ، الذي لا يزيل أثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه لأن أثر النجاسة فيه باقٍ
وأما استعماله أعني الذي بقي فيه أثر النجاسة في ريحه أو طعمه أو لونه ، إذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمنتزهات الشعبية
فالمشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمر وزرع سقي بنجس أو سمّد به لنجاسته بذلك ، حتى يسقى بطاهر ، وتزول عين النجاسة
وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت الثمار ، لأنه يفضي إلى تنجيسه وتحريمه .
وذهب أكثر أهل العلم إلا أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر
وهذا هو الصحيح
والله الموفق.
انتهى كلام الشيخ رحمه الله بشئ من التصرف ، وهذا رابط الفتوى الأصل من موقع الشيخ رحمه الله
http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=3211