أقسام المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
azizs
مشارك نشيط
مشارك نشيط



عدد الرسائل : 29
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/12/2006

اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة Empty
مُساهمةموضوع: اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة   اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة Icon_minitimeالأحد فبراير 11, 2007 1:32 pm

سُئل الشيخ العلاَّمة/ زيد المدخلي -حفظه الله-: " فضيلة الشيخ، الزيتون عندنا يُسقى من مياه المجاري الوسخة ما حكم أكله؟

الجواب: ما سُقي بماء المجاري بعد تنقيتها تنقية تامة فلا حرج فيه، وما كان بدون تنقية ففي النفس منه شيء؛ لأنَّ ما تولد من نجاسة فهو نجس عند الفقهاء -رحمهم الله-، وارى العدول عنه إلى غيره مما يُسقى بماء طاهر أولى، لحديث: ((دع ما يرييبك إلى ما لا يريبك)). ولا أجزم بالتحريم .

والله أعلم" اهـ .

المصدر: ف 274 ص338 من كتاب العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد، الجزء الثاني ---فتوى رقم 3159
س: في هذه الأيام تجمع المياه النازلة في المجاري مع النجاسات في بعض البلدان وتكرر لتعود للبيوت مرة ثانية هل طهر عين النجاسة في هذه المياه؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الأصل في الماء الطهارة وما ذكرت من مياه المجاري إنما صارت متنجسة بما خالطها من البول والغائط ونحوهما، فإذا كررت وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من آثار النجاسة ومظاهرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

فتوى رقم 4431
س: بعض الجهات بالمملكة وغيرها تقوم بتحويل مياه المجاري النجسة إلى مياه يستفاد منها بعد تكريرها بطرق فنية في ري الأراضي وزرعها وسقي الأشجار ونحو ذلك وإن محطات التكرير لتنقية مياه المجاري وتخليصها مما بها من النجاسة ونحوها تختلف باختلاف الإمكانيات والمناطق والجهود الشخصية فضلا عن الشركات المنفذة والقائمة على هذه المحطات بجدة والرياض مثلا في المملكة وفي غيرها، ومياه المجاري التي نسأل عن حكمها تكون في النهاية بعد دقة التكرير وزيادة العناية به على حالة من صفاء لونها بحيث لا يمكن للإنسان أن يعرف عنها أنها مياه مجاري عولجت وكررت حتى صارت إلى هذه الحال ولا يفرق بينها وبين ماء الشرب فهل هذا الماء طاهر وهل يصح أن نتوضأ منه ونطهر الثياب أو البدن أو المكان به بما أصابه من النجاسة وأن نشربه؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا كان الواقع كما ذكر من صفاء مياه المجاري الكثيرة بعد التكرير والتنقية حتى ذهب لون ما خالطها من النجاسة وريحه وطعمه فقد صار ماؤها طهورا لا ينجس ما أصابه ويجوز استعماله في سقي المزارع والأشجار وفي تطهير البدن والمكان والملابس من النجاسات وفي الوضوء والغسل من الجنابة ونحوها ويجوز الشرب منه إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وبعدا عن الضرر لا لنجاستها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //


وقد سُئل الشيخ/ عبد الله بن عقيل: " [350] الزرع والخضار الذي يسمد بالنجاسة

رجل يسأل عن حكم سماد الزرع والخضراوات ونحوها بالسماد النجس؛ كروث الحمار والعذرة ونحوها. هل يجوز أم لا، وإذا سمد بذلك، فهل يحل الأكل منه وهو بهذه الحالة؟
الإجابة:
صرح الفقهاء -رحمهم اللَّه- بأنه يحرم أن يسمد الإنسان الزرع والبطيخ ونحوه بالسماد النجس، فإذا فعل فإنه ينجس بذلك، ولا يحل أكله إلا أن يسقى بعد ذلك بطاهر يستهلك عين النجاسة به فإنه يطهر بذلك ويحل، وإلا فلا. هذا المشهور من المذهب.
قال في «الإقناع (1)
__________
(1) - «الإقناع» (4/311)، والشرح «كشاف القناع» (6/3140) ط .نزار الباز . قاضي دمشق العلامة شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي. تعليق: عبد اللطيف السبكي. ط. دار المعرفة بيروت لبنان.

و«شرحه» : وما سقي بنجس أو سمد بنجس أي: أصلح بالسماد من تراب أو سِرْقِين من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك؛ لما روى ابن العباس قال: كنا نكري أرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليهم أن لا يَدْمُلُوها بعذرة الناس (1) .
قال في «القاموس» (2): ودَمَلَ الأرضَ دَمْلًا ودَمَلَانا -محركة- أصلحها، أو سَرْقَنها، فتدمَّلت صلحت به. انتهى. ولولا أن ما دمل فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة؛ ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا
__________
(1) - البيهقي (6/ 139) و«كشف الأستار» (1288).
(2) - (3/ 388) .

تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع -أي: بعد أن سُمِّد- بطاهر يستهلك به عين النجاسة به طهر وحل؛ لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات، وإلا - أي وإن لم يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة - فلا يحل لما تقدم. اهـ.
وقال في «المقنع» : وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم، فإن سقي بالطاهر طهر وحل. وقال ابن عقيل: ليس بنجس ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة كالدم يصير لبنًا.
وقال في حاشية «المقنع» : قوله: وما سقي بالماء النجس... إلخ. وهذا المذهب نص عليه. وقال ابن عقيل: يكره ولا يحرم. وجزم به في «التبصرة» . وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- (يَدْمُلُ أرضَه بالعُرَّة) ويقول: مكتل عرة مكتل بر. والعُرَّة: عذرة الناس. ولنا ما روى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نكري أرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس (1) . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة.
فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات. واللَّه أعلم.
__________
(1) - تقدم قريبًا. " اهـ .

كما سئل الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: " سئل فضيلة الشيخ : عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه ؟

فأجاب بقوله : في حال تكرير الماء التكرير المتقدم ، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ، مأمون العاقبة من الناحية الصحية ، في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك ، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً ، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " .
وفي رواية : " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه " . وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي : اتفق المحدِّثون على تضعيفه ، لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى ، لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل ، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة بالغسل ، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة طهر ما أصابته ، ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجساً ، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته ، إلا إذا كان دون القلتين ، فإن بعضهم يرى أن ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير ، لأن النظر والقياس يقتضي ذلك ، فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاً ، فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها ؟
إذا تبين ذلك وأن مدار نجاسة الماء على تغيره ، فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أن الماء الكثير وهو الذي يبلغ القُلّتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر .

وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي ، الذي لا يزيل أثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه ، لأن أثر النجاسة فيه باقٍ ، إلا إذا قدر أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا لونه ، لا تغيراً قليلاً ولا كثيراً ، فحينئذٍ يعود إلى طهوريته ، ويستعمل في طهارة الإنسان وشربه ، كالمكرر تكريراً متقدماً .
وأما استعماله أعني الذي بقي فيه أثر النجاسة في ريحه أو طعمه أو لونه ، إذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمنتزهات الشعبية ، فالمشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمر وزرع سقي بنجس أو سمّد به لنجاسته بذلك ، حتى يسقى بطاهر ، وتزول عين النجاسة ، وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت الثمار ، لأنه يفضي إلى تنجيسه وتحريمه .
وذهب أكثر أهل العلم إلا أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر لكن ينبغي أن يلاحظ أن المنتزهات والجالسين فيها، أو تحرمهم الجلوس والتنزه وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البراز في الموارد وقارعة الطريق ، وظل الناس ، لأن ذلك يقذرهم ، فعليه يجب أن لا تسقى المنتزهات والحدائق العامة بالمياه النجسة ، أو تسمّد بالأسمدة النجسة ، والله الموفق.

---
(1) سورة المائدة ، الآية 6 .

وقال العلاَّمة الفوزان في الملخص الفقهي : " وكذا الزرع والثمار : إذا سقيت بالماء النجس ، ثم سقيت بالطاهر ; حلت ; لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب " انتهى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
azizs
مشارك نشيط
مشارك نشيط



عدد الرسائل : 29
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/12/2006

اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة   اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة Icon_minitimeالأحد فبراير 11, 2007 1:33 pm

ومن ذلك الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة، وأن ذلك لا ينجسها، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد، وقال ابن قدامة في «المغني» وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سمدت بها، وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم. ولا يحكم بتنجيسها، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة. كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً، ويصير لبناً. وهذا قول أكثر الفقهاء. منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: مكتل عرة مكتل بر، والعرة: عذرة الناس، ولنا ما روي عن ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولأنها تتغذى بالنجاسات، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اكل ثمار نخلة مسقية بالنجاسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أقسام المنتدى :: المنتدى العام-
انتقل الى: